پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص485

عليهما، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما (1).

ونحوه آخر (2)، لرواية أيضا، إلا أنه بدل المد فيه بالمدين.

وحمله الاصحاب على الاستحباب، ومنهم الشيخ في الاستبصار (3)، جمعا بينه وبين سائر أخبار المسألة المتضمنة للمد خاصة.

ومنها الرواية الاولى لراوي هذه الرواية، كما عرفته، وحمله في التهذيب (4) على اختلاف مراتب الناس في القدرة، ولا شاهد له.

وفيه: عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان، قال: يتصدق في كل يوم بمد بما يجزئ من طعام مسكين (5).

ونحوه آخر.

وفي مرسلة ابن بكير – المجمع على تصحيح ما يصح عنه – في قول الله عزوجل: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) ، قال: الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد (6).

وفي المروي في تفسير العياشي – كما حكي في تفسيرها -: أنه هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع والمريض (7).

وفي المروي فيه أيضا فيه أنه المرأة تخاف على ولدها والشيخ الكبير (8).

وإطلاق أكثر هذه النصوص يشمل الصورة الاولى، فيجب فيها الفدية

(1) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 149.

(2) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 ج 7 ص 150.

(3) الاستبصار: باب 54 ما يجب على الشيخ الكبير والذي به العطاش إذا افطر ج 2 ص 104.

(4) تهذيب الاحكام: ب 58 العاجز عن الصيام ج 4 ص 238 – 239.

(5) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 5 ج 7 ص 151، وليس فيه: (بمد).

(6) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 6 ج 7 ص 151.

(7) تفسير العياشي: في سورة البقرة ح 117 ج 1 ص 78.

(8) تفسير العياشي: في سورة البقرة ح 180 ج 1 ص 79.