ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص464
ولم أجد قائله، وذكر الحلي والكفعمي أن فيه تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بخاتمه في ركوعه (1)، ونزل فيه آية الولاية (2).
(وكل خميس وجمعة) قيل: لشرفهما، وفي رواية عامية الاثنين والخميس (3)، والاسكافي لا يستحب إفراد يوم الجمعة، إلا أن يصوم معه ما قبله أو ما بعده (4)، وبه خبر عامي (5)، قال (6): وصوم الاثنين والخميس منسوخ وصيام السبت منهي عنه، والمشهور خلافه.
نعم ورد من طرقنا ذم يوم الاثنين، فالاولى ترك صيامه، بل ترك صيام الجمعة أيضا، للمكاتبة الصحيحة رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفرا أو مرضا هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يضع ذلك يا سيدي ؟ فكتب إليه قد وضع الله الصيام في هذه الايام كلها، ويصوم يوما بدل يوم إن شاء (8)، وليس في اخرى (9) قوله: (ويوم جمعة)، وكأنه الصحيح.
أقول: ويعضد هذه المكاتبة جملة من المعتبرة الواردة بالترغيب إلى الصوم فيها.
منها الصحيح: في الرجل يريد أن يعمل شيئا من الخير مثل الصدقة
(1) السرائر: كتاب الصيام ج 1 من 418، ومصباح الكفعمي: ص 688.
(2) المائدة: 55.
(3) سنن أبي داود: كتاب الصوم باب صوم الاثنين والخميس ح 2436 ج 2 ص 325.
(4) و (6) قاله ابن الجنيد حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم في أحكام أقسام الصوم ج 1 ص 7 س 2 س 21 و 27.
(5) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الصوم المندوب ح 6 ص 302.
(7) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الصوم المندوب ح 3 ج 7 ص 340.
(8) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب كتاب النذر والعهد ح 1 ج 16 ص 233.
(9) نفس المصدر السابق.