ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص461
وما ذكرناه أظهر، لوضوح الشاهد عليه من الفتوى والنص، مع أن في الغنية (1) الاجماع عليه، كما هو الظاهر.
هذا مع أن المانع قاصر سندا لا يكافؤ المرغبة، لصحة جملة منها، وإنجبار باقيها بأدلة التسامح في السنن وأدلتها.
وأما ما ورد (2) في جملة منها من أنه لم يصمه النبي صلى الله عليه وآله منذ نزل شهر رمضان، وكذا الحسنان عليهما السلام حال إمامتهما، فوجهه لئلا يتأسى الناس بهم، كما صرح به في بعضها، وخوفهم عن التأسي لعله ليس لتوهم الوجوب كما قيل (3)، بل لئلا يحرم الضعفاء به عن الدعاء الذي هو أفضل منه هنا، كما مضى.
بمصاب آل محمد صلى الله عليه وآله بغير خلاف أجده، بل عليه الاجماع في ظاهر الغنية (4)، قالوا (5): جمعا بين ما ورد (6) في الامر بصومه وأنه كفارة سنة، وما ورد (7) من أن من صامه كان حظه من ذلك حظ آل زياد وابن مرجانة عليهم اللعنة.
ولا شاهد على هذا الجمع من رواية، بل في جملة (8) من الاخبار المانعة
(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 511 س 21.
(2) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الصوم المندوب ح 2 – 7 – 9 – 13 ج 7 ص 344 – 345.
(3) قال المحدث العاملي في الوسائل: ب 23 من أبواب الصوم المندوب تعليقه على ح 13 ج 7 ص 345.
(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 511 س 21.
(5) منهم الشيخ في الاستبصار: ب 78 صوم يوم عاشوراء ج 2 ص 135 والسيد في المدارك: كتاب الصوم ج 6 ص 267 والمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم ج 13 ص 370.
(6) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الصوم المندوب ح 1 – 2 – 3 ج 7 ص 337.
(7) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الصوم المندوب ح 4 ج 7 ص 340.
(8) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الصوم المندوب ح 5 – 7 ج 7 ص 340 – 341.