ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص460
أقول: وبه – زيادة على ما مضى – نصوص مذكورة في غير الكتب الاربعة، وضعف أسانيدها – بالشهرة فتوى وعملا – مجبور.
(ويوم عرفه لمن لم يضعفه) عن الدعاء المقصود له في ذلك اليوم كمية وكيفية (مع تحقق الهلال) وعدم إلتباس فيه لغيم أو غيره، للمعتبرة (1) المستفيضة، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما، في بعضها: أن صومه تعدل السنة، وفي آخر: أنه كفارة ستين.
وإنما حملت على صورة اجتماع الشرطين، للمعتبرة الاخر الدالة على الكراهة مع فقدهما، أو أحدهما.
منها الصحيح: من قوى عليه فحسن إن لم يمنعك من الدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة فصمه، وأن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه (2).
ومنها: أن يوم عرفة يوم دعاء ومسألة فأتخوف أن يضعفني من الدعاء، وأكره أن أصومه تخوف أن يكون يوم عرفة يوم أضحى، وليس بيوم صوم (3).
وعليها ينزل إطلاق بعض (4) الاخبار المانعة بحمله على صورة فقد أحد الشرطين.
وربما يجمع بين النصوص جملة بحمل المرغبة منها على التقية، كما يفهم من بعضها من أنه يومئذ مذهب العامة، والناهية على صومه بنية السنة، كما هم عليه، ومرجعه إلى عدم خصوصية لهذا اليوم في الترغيب، ومساواته لسائر الايام في الاستحباب المطلق.
(1) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الصوم المندوب أحاديث الباب ج 7 ص 343.
(2) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الصوم المندوب ح 4 ج 7 ص 343.
(3) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الصوم المندوب ح 6 ج 7 ص 344.
(4) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الصوم المندوب ح 2 ج 7 ص 343، ب 21 ح 6 من أحاديث أبوابالصوم المندوب ج 7 ص 341.