پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص458

الرضوي (1)، وغيرهما المروي في الوسائل عن بعض الكتب.

ورواه أيضا الصدوق في العلل (2) عن النبي صلى الله عليه وآله مع علته وعلة تسمية الايام بالبيض بما يرجع حاصله إلى أن آدم عليه السلام لما أصابته الخطيئة إسود لونه فلهم صوم هذه الايام، وفيه أنها الثالث عشر والرابع عشر والخامس، عشر من كل شهر، كما هو المشهور (3)، بل قيل: انه مذهب العلماء كافة، وعن العماني (4) أنها الثلاثة أيام من كل شهر المتقدمة، ولا أعرف وجهه.

والمشهور في وجه التسمية خلاف ما في الرواية من أنها إنما سميت بذلك لبياض لياليها جمع بضوء القمر، وعلى هذا الوجه يحتاج إلى حذف الموصوف في العبارة، أي أيام الليالي البيض، وعلى الوجه الآخر العبارة جارية على ظاهرها من غير حذف.

ثم ان الصدوق (5) ذكر بعد نقل الرواية أنه منسوخ بصوم الخميس والاربعاء، وربما يشعر به بعض (6) الصحاح، لكنه لما عرفت شاذ.

(ويوم الغدير، ومولد النبي صلى الله عليه وآله، ومبعثه، ودحو الارض) وهذه الايام هي الاربعة التي يصام فيهن في السنة، كما في النصوص.

(1) فقه الرضا (ع): ب 29 في الصوم ص 201.

(2) علل الشرائع: باب العلة التي من أجلها سمي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر أيام البيض ج 2 ص 379.

(3) منتهى المطلب: كتاب الصوم في الصيام المندوب ج 2 ص 609 س 25.

(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم في اقسام الصوم ج 1 ص 238 س 35.

(5) علل الشرائع: العلة التي من أجلها سمي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر أيام البيض ج 2 ص 380.

(6) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الصوم المندوب ح 16 ج 7 ص 309.