پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص457

(وإن عجز (1) تصدق عن كل يوم بمد) من طعام، أو بدرهم، كما في النصوص (3) المستفيضة، وفيها الصحيح وغيره.

ثم إن ما في العبارة من الكيفية في ترتيب الايام الثلاثة هو الاظهر الاشهر فتوى، ورواية، كما صرح به جماعة، بل عليه الاجماع في ظاهر الغنية (3).

خلافا للشيخ (4) فخير بين صوم أربعاء بين خميسين أو خميس بين أربعاءين، للخبر (5).

وللاسكافي (6) فهكذا في شهر وهكذا في آخر لآخر، وليس في الخبرين مقاومة لما مر بوجه.

وللعماني (7) فجعل الاربعاء الوسط الاخير من العشر الثاني، ولم أعثر له على خبر، فضلا عن أن يقاوم ما مر.

وللحلبي (8) فاطلق الخميس في العشر الاول والاربعاء من الثاني والخميس من الثالث، لاطلاقه جملة من النصوص المقيد بما مر حمل المطلق على المقيد.

(وصوم أيام البيض)

بالاجماع، كما في المختلف (9) والغنية (10) وعن المنتهى (11) والتذكرة (12) أنه مذهب العلماء كافة، لروايتي الزهري (13) والفقه

(1) في المتن المطبوع: (ولو عجز).

(2) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الصوم المندوب أحاديث الباب ج 7 ص 317 – 319.

(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 511 س 21.

(4) كما في التهذيب: ب 68 في صيام ثلاثة أيام في كل شهر ج 4 ص 303.

(5) التهذيب: ب 68 صيام ثلاثة أيام في كل شهر ح 5 ج 4 ص 303.

(6) حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم في بيان حقيقته وأحكامه ج 1 ص 238 س 23.

(7) حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم في بيان حقيقته وأحكامه ج 1 ص 238 س 22.

(8) الكافي في الفقه: في مسنون الصيام ص 189.

(9) مختلف الشيعة: كتاب الصوم في بيان حقيقته وأحكامه ج 1 ص 238 س 33.

(10) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 511 س 21.

(11) منتهى المطلب: كتاب الصوم في الصيام المندوب ج 2 ص 609 س 25.

(12) تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم في اقسام الصوم المستحب ج 1 ص 278 س 2.

(13) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الصوم المندوب ح 1 ج 7 ص 300.