ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص456
وفيه: أن النبي صلى الله عليه وآله قبض عليه.
وفي الموثق: أنه جميع ما جرت به السنة (1).
وفي رواية: لا يقضي شيئا من صوم التطوع، إلا الثلاثة الايام التي يصومها من كل شهر (2).
ويسقط القضاء مع السفر، كما في الصحيح وغيره (3).
وكذا المرض، لان المريض أعذر.
وللخبر المرض قد وضعه الله عنك، والسفر إن شئت فاقضه، وإن لم تقضه فلا تقضه (4)، لكنه – مع ضعف سنده، ومخالفته الصحيح في السفر معارض بآخر إن كان من مرض، فإن برئ فليقضه، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد (5).
والعمل بهذا وبسابقه في إثبات القضاء في السفر أحوط، بناء على المسامحة في أدلة السنن، وبحمل الصحيح في السفر على نفي التأكيد، أو الوجوب كما يشعر به سياقه.
(ويجوز تأخيرها مع المشقة من الصيف إلى الشتاء) ويكون مؤديا للسنة، كما في النصوص (6) المستفيضة، بل يستفاد من إطلاقها جواز التأخير اختيارا، كما صرح به جماعة (7).
(1) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الصوم المندوب ح 6 ج 7 ص 305.
(2) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 ج 7 ص 159.
(3) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 و 4 ج 7 ص 159.
(4) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب من يصح منه الصوم قطعة من ح 5 ج 7 ص 159.
(5) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الصوم المندوب قطعة من ح 8 ج 7 ص 319، مع تفاوت يسير.
(6) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الصوم المندوب ح 1 و 3 ج 7 ص 314 – 315.
(7) منهم المحقق في الشرائع: كتاب الصوم ج 1 ص 207، والمحدث البحراني في الحدائق الناضرة: كتاب الصوم ج 13 ص 353.