ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص453
خرج رمضان، قال: عليه أن يقضي الصلاة والصيام (1).
ونحوه الخبران المنجبران (2) بموافقة الصحيح وعمل الاكثر، كالشيخ في النهاية (3) والمبسوط (4) والاسكافي (5)، وأكثر المتأخرين (6)، بل عامتهم حتى الماتن في المعتبر (7)، ولكنه هنا قال: (الاشبه قضاء الصلاة حسب) لكونه مجمعا عليه نصا وفتوى، وبالاجماع عليه صرح جماعة (8) مستفيضا دون قضاء الصوم، لعدم إجماع عليه.
والامر به في الصحيح وغيره (9) وإن أوجبه، إلا أنه معارض بأجود منه، وهو الصحاح (10) المستفيضة المتضمنة، لان الجنب إذا أصبح في النومة الاولى فلا قضاء عليه، وهي أيضا مشهورة معتضدة بأصالة البراءة السليمة عما يصلح للمعارضة، عدا دعوى إشتراط الصوم بالطهارة، ولا حجة عليها بالكلية.
ولاجل هذا إختار الحلي (11) العدم أيضا.
(1) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 170.
(2) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 – 2 ج 7 ص 170.
(3) النهاية: كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان ومن افطر فيه ص 165.
(4) المبسوط: كتاب الصوم في حكم قضاء ما فات من الصوم ج 1 ص 288.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 1 ص 233 س 19.
(6) منهم العلامة في المختلف: كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 1 ص 33 س 20، والشهيد الاول في اللمعة الدمشقية: كتاب الصوم ج 2 ص 116، والمحقق الاردبيلي في المجمع: كتاب الصوم ج ص 127.
(7) المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 705 – 706.
(8) منهم السيد السند في المدارك: كتاب الصوم ج 6 ص 235، والمحدث البحراني في الحدائق الناضرة: كتاب الصوم ج 13 ص 298.
(9) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 – 2 – 3 ج 7 ص 170 – 171.
(10) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم انظر أحاديث الباب ج 7 ص 38.
(11) كما في السرائر: كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان ج 1 ص 407.