ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص450
لعدم دليل عليه بالخصوص، والاصل أيضا ينفيه، لكن شبهة الاجماع دعتنا إلىقبوله بعد ما ظهر فساد قول غيره بمخالفته الاصل، مع ضعف الدليل الخاص المستدل به عليه.
ثم إن ظاهر العبارة التخيير بين القضاء وما في الرواية وظاهرها تعين ما فيها.
(الرابعة: قاضي) شهر (رمضان مخير) في الافطار مع سعة الوقت (حتى تزول الشمس) على الاظهر الاشهر، بل عليه عامة من تأخر (1)، للاصل والمعتبرة المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها.
منها: في الذي يقضي شهر رمضان أنه بالخيار إلى زوال الشمس.
فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار (2).
خلافا لظاهر العماني (3) والحلبي (4) فلا خيار، لعموم (5) النهي عن إبطال العمل، ويخصص بما مر، وللصحيح وغيره (6)، وحملا على الاستحباب، أو على ضيق الوقت جمعا.
(ثم) بعد الزوال (يلزمه المضي) به بلا خلاف (فإن أفطر لغير عذر) أثم و (أطعم عشرة مساكين) لكل مسكين مد (ولو عجز صام ثلاثة أيام)
على الاظهر الاشهر، للخبر (7) المنجبر بالعمل المؤيد بالصحيح (8) القريب
(1) منهم العلامة في المنتهى: كتاب الصوم في أحكام القضاء ج 2 ص 605 س 19، والشهيدان في اللمعة وشرحها: كتاب الصوم ج 2 ص 118.
(2) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب وجوب الصوم ح 4 ج 7 ص 9.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم في لواحق الاحكام ج 1 ص 247 س 9.
(4) الكافي في الفقه: في صوم شهر رمضان ص 184.
(5) محمد: 33.
(6) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب وجوب الصوم انظر أحاديث الباب ج 7 ص 8.
(7) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 253.
(8) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 ج 7 ص 254.