ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص449
صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الاول ويقضي الشهر الثاني (1).
وفيه ضعف سندا.
خلافا للحلي (2) فأوجب قضاءهما، إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيتخير بينه وبين العتق، أو الاطعام من مال الميت، وهو خيرة الفاضل (3) وجماعة (4).
ولا يخلو عن قرب، إستنادا في وجوب القضاء إلى عموم جملة من النصوص الواردة في أصل المسألة، ومورد أكثرها وإن كان قضاء رمضان خاصة، إلا أن في الجواب ما هو ظاهر في العموم، مع أنه لا قائل بتخصيص الحكم بالمورد، بل يتعدى عنه ولو في جملة إجماعا.
فتأمل.
وفي التخيير بينه وبين غيره إلى الاصل السليم عما يصلح للمعارضة، عدا الخبر السابق، وقد عرفت جوابه، مع عدم معلومية إنصرافه إلى المخيرة، بل ظاهره غيرها، كما صرح به في الذخيرة (5).
وبمثله يجاب عن إطلاق النصوص الواردة في أصل المسألة، فإن أكثرها مختصة بقضاء شهر رمضان، وبعضها ظاهر في الصوم المتعين لا المخير ومن هنا يظهر ضعف القول بوجوب القضاء مطلقا، كما اختاره بعض متأخري أصحابنا (6).
ولو لا ظهور إتفاق الاصحاب على إشتغال ذمة الولي بشئ ما هنا، لكان القول ببراءتها متعينا، لعدم دليل على شئ من الاقوال، حتى قول الحلي،
(1) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 244.
(2) السرائر: كتاب الصيام باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ج 1 ص 398.
(3) كما في المختلف: كتاب الصوم في بيان حقيقته وأحكامه ج 1 ص 244 س 5.
(4) منهم الشهيد الثاني في المسالك: كتاب الصوم ج 1 ص 78 س 41، والسيد في المدارك: كتاب الصوم ج 6 ص 230.
(5) ذخيرة المعاد: كتاب الصوم ص 529 س 21.
(6) الحدائق الناضرة: كتاب الصوم ج 13 ص 322.