ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص448
ثم ان المراد بأكبر أولاده على ما في كلام شيخنا الشهيد (1) الثاني وغيره (2)، هو من ليس له أكبر منه وإن لم يكن له ولد متعددون، مع بلوغه عند موته، ولعله لاطلاق لفظ الولي في أكثر الاخبار (3)، ووروده في بعضها (4) بلفظ أفعل التفضيل لا يقتضي التقييد، لوقوعه جوابا عن السؤال عن الوليين.
وفي وجوبه عليه عند بلوغه إذا كان صغيرا عند موته وجهان، بل قيل (5): قولان.
وكما لا قضاء كذا لا فداء على الاقوى، وفاقا لجماعة، للاصل السليم عما يصلح للمعارضة.
(وقيل: يتصدق من التركة عن كل يوم بمد) والقائل الشيخ (6) وجماعة، بل المشهور في المختلف (7) والدروس (8)، للصحيحة المتقدمة في صدر المسألة الثانية، وليس لها عليه دلالة بالكلية، وبه صرح أيضا جماعة.
(ولو كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضي الولي شهرا ويتصدق عن شهر) وفاقا للشيخ (9) وجمع (10)، للخبر: إذا مات رجل وعليه
(1) كما في المسالك: كتاب الصوم ج 1 ص 78 س 13.
(2) كالمحقق الاردبيلي في المجمع: كتاب الصوم ج 5 ص 271.
(3) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3، 7، 13 ج 7 ص 240، 243.
(4) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 240.
(5) قاله السيد في المدارك: كتاب الصوم 6 ص 225 – 226.
(6) كما في المبسوط: كتاب الصوم في حكم قضاء ما فات ج 1، 286.
(7) نقل الفاضل الشهرة على وجوب التصدق مع فقد الولي لا مع وجود الانثى وعدم وجود الذكر كما تعطيه عبارة السيد (قده)، راجع المختلف: كتاب الصوم في بيان حقيقته وأحكامه ج 1 ص 242 س 14.
(8) نفس الملاحظة بالنسبة للدروس: كتاب الصوم ص 77 س 17.
(9) النهاية: كتاب الصيام في حكم المريض والعاجز عن الصيام ص 158.
(15) كالعلامة في القواعد: كتاب الصوم ج 1 ص 67 والشهيد في اللمعة الدمشقية: كتاب الصوم ت 2 ص 125.