پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص447

والقاضي (1) لقول الاول بإنه أكبر الاولاد، ومع فقده فأكبر أهله من الذكور فإن فقدوا فالنساء، والثاني بأنه أكبر الاولاد الذكور، أو أقرب أوليائه، وكذلك القاضي.

وأقوالهم متفقة على تقديم أكبر الاولاد على اكبر من عداهم من الرجال.

ولا كذلك الرضوي (2)، لدلالته على تقديم أكبر الرجال مطلقا، حتى لو اجتمع أبو الميت وأكبر أولاده تحتم على أبيه، وينعكس على قول الباقين.

وعلى المختار فهل يجب مع فقد أكبر أولاد الذكور على أكبر الرجال، كما يقتضيه إطلاق الصحيح (3) وما بعده، أم لا، كما يقتضيه الاصل وعدم قائل به بعد نفي الوجوب عن أكبر النساء ؟ وجهان.

ولا ريب أن الثاني أقوى إن أفاد عدم القائل به بعد ذلك إجماعا، ولعله الظاهر من تتبع الفتاوى، ويشير إليه العبارة هنا وفي التنقيح (4) وغيرهما، كما لا يخفى على المتدبر جدا.

ولعله لذا اشتهر بين المتأخرين أن الولي هو اكبر أولاده الذكور خاصة مضافا إلى الاصل، مع إجمال في إطلاقات الولي، كما عرفت.

فينبغي الاقتصار فيما خالفه على المجمع عليه فتوى ورواية.

ولعله إلى هذا نظر من (5) استدل عليه بأن الاصل براءة الذمة، إلا ما حصل الاتفاق عليه.

فتدبر.

(1) المهذب: كتاب الصيام باب المريض والعاجز عن الصيام ج 1 ص 195 – 196.

(2) فقه الرضا (ع): ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 212.

(3) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 – 6 ج 7 ص 241.

(4) التنقيح الرائع: كتاب الصوم ج 1 ص 384.

(5) المستدل المحقق في المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 702.