پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص446

ولا حجة لهم واضحة، عدا الاطلاقات (1) بإثبات القضاء على الولي، والرضوي: وإذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه، وإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء (2).

وفيهما نظر.

أما الاول، فلعدم معلومية حجية مثله بعد قوة إحتمال وروده، لاثبات القضاء في الجملة على الولي، من غير نظر إلى تشخيصه وربما يستأنس له ملاحظة سياق الخبرين (3) الماضيين حيث أنه أطلق في صدورهما الحكم بالقضاء عليه من غير تفصيل، ثم فصل في ذيلهما بعد السؤال بمن عدا النساء.

وأما الثاني، فلعدم مقاومته للصحيح وغيره، سيما بعد إعتضادهما بالاصل والشهرة المتأخرة الظاهرة والمحكية في المسالك (4) وغيره (4)، وفتوى جماعة منالقدماء كالشيخ في المبسوط (6) والنهاية (7) والحلي (8) وابن حمزة (9).

ومع ذلك فلا قائل بما فيه، عدا الصدوقين (10) حتى المفيد (11) والاسكافي (12)

(1) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 7، 13 ج 7 ص 241 – 243.

(2) فقه الرضا (ع): ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 211.

(3) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5، 6 ج 7 ص 241.

(4) مسالك الفهام: كتاب الصوم ج 1 ص 78 س 13.

(5) كالمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم ج 13 ص 322.

(6) المبسوط: كتاب الصوم في حكم قضاء ما فات من الصوم ج 1 ص 286.

(7) النهاية: كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص 157.

(8) السرائر: كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان ج 2 ص 408.

(9) الوسيلة: كتاب الصوم في بيان أحكام المريض والمعاجز عن الصيام ص 150.

(10) الصدوق في المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم باب قضاء شهر رمضان ص 17 س 22 وحكاه عن والده العلامة في المختلف: كتاب الصوم ج 1 ص 242 ص 25.

(11) المقنعة: كتاب الصيام ب 25 في حكم من اسلم في شهر رمضان ص 353.

(12) حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم في بيان حقيقته وأحكامه ج 1 ص 242 س 24.