پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص445

القضاء على الولي، مع عدم تمكن الميت منه.

وهذا الوجه أقوى، وفاقا للحلي (1)، والمحقق الثاني (2) فيما حكى الاكثر عنه، وشيخنا في المسالك (3) وغيرهم (4).

خلافا للشيخ (5).

والفاضل في جملة من كتبه ومنها المختلف حاكيا له فيه عن القاضي (6)، والشهيد في الدروس (7)، والفاضل المقداد في شرح الكتاب (8) وغيرهم فاختاروا الاول، ولاريب أنه أحوط.

(الثالثة: إذا كان الاكبر) أي أكبر أولاده (انثى

فلا قضاء) عليها على الاشهر الاقوى، للاصل، وصريح الصحيح (9) والمرسل (10) يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان اولى الناس به إمرأته، فقال: لا، إلا الرجل خلافا للمفيد (11) والصدوقين (12) والاسكافي (13) والقاضي (14) فتقضي.

(1) السرائر: كتاب الصيام باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ج 1 ص 399.

(2) جامع المقاصد: كتاب الصوم ج 3 ص 80.

(3) مسالك الافهام: كتاب الصوم ج 1 ص 78 س 28.

(4) كالفاضل الآبي في كشف الرموز: كتاب الصوم ج 1 ص 305.

(5) النهاية: كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص 158.

(6) مختلف الشيعة: كتاب الصوم في لواحق الاحكام ج 1 ص 243 س 35.

(7) الدروس الشرعية: كتاب الصوم ص 77 س 19.

(8) التنقيح الرائع: كتاب الصوم ج 1 ص 384.

(9) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 ج 7 ص 241.

(10) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 241.

(11) كما في المقنعة: كتاب الصيام ب 25 في حكم من اسلم في شهر رمضان وحكم من بالغ فيه.

ص 353.

(12) الصدوق في المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم قضاء شهر رمضان ص 17 س 22، وحكاه عن والده العلامة في المختلف: كتاب الصوم في بيان حقيقته وأحكامه ج 1 ص 242 س 25.

(13) حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم في بيان حقيقته واحكامه ج 1 ص 242 س 24.

(14) المهذب: كتاب الصيام باب المريض والعاجز عن الصيام ج 1 ص 195 – 196.