ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص444
إلا أنه مناسب للمعقول (1) إنتهى.
هذا مضافا إلى الشهرة، وعموم (2) يقتضيه أولى الناس بميراثه، بناء على صدقه على المتعدد، والتزام التخصيص بينهم إنما هو لدفع إلزام بعضهم بالتكليف من غير مرجح، وإلا فلو تكلفه بعضهم صدق أنه قضاه أولى الناس به.
ولعله لهذا قال القاضي (3): بالتخيير، والشيخ (4) ومن تبعه (5) بالصحة مع التبرع.
وكيف كان، فما اختاروه في غاية القوة.
(ويقضى عن المرأة ما تركته) من الصيام على نحو ما يقضي عن الرجل بلا خلاف في جوازه، و (على تردد) في وجوبه على الولي.
من اشتراكها مع الرجل في الاحكام غالبا، ودلالة الصحيح (6) والموثق (7) صريحا على أنه يقضي عنها ما فاتها سفرا، وقرب منهما رواية (8) اخرى مضت، كالخبرين قريبا.
ومن الاصل، وضعف الظن الحاصل من الاشتراك هنا، وقصور دلالة الروايات على الوجوب وغايتها الجواز، ونحن نقول به، مع كونه مجمعا عليه، كما مضى، مع أن الخبرين الاولين لا يقول بمضمونهما الاكثر، لتضمنهما ثبوت
(1) مختلف الشيعة: كتاب الصوم في لواحق الاحكام ج 1 ص 243 س 3.
(2) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان مقطع من ح 5 ج 7 ص 241.
(3) المهذب: كتاب الصيام باب المريض والعاجز عن الصيام ج 1 ص 196.
(4) المبسوط: كتاب الصوم في حكم قضاء ما فات ج 1 ص 286.
(5) كالشهيد الثاني في المسالك: كتاب الصوم ج 1 ص 78 س 24.
(6) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 7 ص 241.
(7) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 16 ج 7 ص 243.
(8) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 12 ج 7 ص 242.