ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص443
ومن تبعه، بل والقاضي أيضا على ما يقتضيه مذهبه من التخيير، كما عرفته.
قيل (1): لان المقصود براءة الذمة وقد حصل.
خلافا للحلي (2) فمنع، وللمنتهى فتردد أولا من الوجوب على الولي فلا يخرج عن العهدة بفعل المتبرع كالصلاة عنه حيا، ومن كون الحق على الميت فأسقط بفعل المتبرع عنه الوجوب، لكن استقرب أخيرا المنع، فقال: والاقرب في ذلك كله عدم الاجزاء عملا بالاصل (3)، وأشار بكله إلى التبرع بالاذن، أو الامر، أو الاستئجار.
وينبغي القطع ببراءة ذمة الميت، لعموم مادل على انتفاعه بما يرد عليه من العبادات، حتى أنه ليكون في شدة فيوسع عليه.
ويتعلق الاشكال ببراءة الولي خاصة، لكن الاقرب فيه البراءة أيضا، بناء على ما يستفاد من تتبع الاخبار بل والفتاوى أن المقصود من أمر الولي بالقضاء ليس إلا إبراء ذمة ميته، بل ورد في جملة من الاخبار فيلقض عنه أفضل أهل بيته (4)، أو من شاء من أهل بيته (5).
فتأمل.
وفي النبوي: أن امي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ قال عليه السلام: لو كان على امك دين أكنت تقضيه عنها ! قال: نعم، قال: فدين الله تعالى أحق أن يقضى (6).
وفي المختلف – بعد نقله وهذا الحديث – وإن أورده الجمهور في الصحيح،
(1) قائله الشيد الثاني في المسالك: كتاب الصوم ج 1 ص 78 س 25.
(2) السرائر: كتاب الصيام باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ج 1 ص 399.
(3) منتهى المطلب: كتاب الصوم في أحكام القضاء ج 2 ص 604 س 34.
(4) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان مقطع من ح 1 ج 7 ص 240، وفيه يقضيه.
(5) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان مقطع من ح 1 ج 7 ص 240.
(6) صحيح مسلم: كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت ح 154 ج 2 ص 804.