ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص441
منها – زيادة على الخبر المتقدم قريبا – المرسل – كالموثق -: فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه، لانه قد صح فلم يقض ووجب عليه (1).
وقصور السند أو ضعفه منجبر بالعمل والموافقة لمقتضى الاصل.
ولشيخنا في المسالك (2) والروضة (3) قول آخر بالتفصيل بين السفر الضروري فالثاني وغيره فالاول، ولم أقف على مستنده، عدا أمر اعتباري استنبطه مما ذكره في الدروس توجيها للرواية من أن السر فيها تمكن المسافر من أداء وهو أبلغ من التمكن من القضاء إذا كان ترك السفر سائغا (4).
وما ذكره في رده بقوله: (وهو ممنوع) لجواز كونه ضروريا كالسفر الواجب فالتفصيل أجود (5).
وهو كما ترى فإنه اجتهاد صرف لا دليل عليه أصلا، فلا يمكن الاستناد إليه جدا.
(قضيا بالحصص) وفاقا للشيخ (6) وجماعة (7)، لعموم نحو الصحيح يقضي عنه أولى الناس بميراثه (8)، لشموله بإطلاقه المتحد والمتعدد ويتساوون، لامتناع الترجيح من غير مرجح.
(1) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان مقطع من ح 13 ج 7 ص 243.
(2) مسالك الافهام: كتاب الصوم ج 1 ص 78 س 11.
(3) الروضه البهية في شرح اللمعة الدمشقية: كتاب الصوم ج 2 ص 124.
(4) الدروس الشرعية: كتاب الصوم ص 77 س 16.
(5) الروضة البهية: كتاب الصوم ج 2 ص 124.
(6) كما في المبسوط: كتاب الصوم فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ج 1 ص 286.
(7) كالشهيد الثاني في شرح اللمعة: كتاب الصوم ج 2 ص 122، والسيد في المدارك: كتاب الصوم ج 6 ص 226، والمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم ج 13 ص 327.
(8) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان مقطع من ح 5 ج 7 ص 241.