پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص437

خلافه إجماعيا، وكذا المرتضى (1) في كتابه الذي مضى، لكن على التفصيل الذي قدمنا.

وكذلك الاولى، فإن الاخبار المستفيضة القريبة من التواتر، بل لعلها متواترة مصرحة بثبوت القضاء، وإن اختلفت في الدلالة على ثبوته ووجوبه في الجملة، أو مطلقا، ومع ذلك فهى مخالفة لما عليه جمهور العامة، كما صرح به جماعة.

ولا معارض لها عدا الصحيح المروي في التهذيبين (2).

وفيه إن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه، فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه، لكنه مروي في الكافي والفقيه بمتن مغاير وهو قوله:(إن صح ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، وإن لم يكن له مال صام عنه وليه) (3).

والطريق في الاول وإن ضعف، إلا أنه في الثاني موثق كالصحيح بأبان المجمع على تصحيح ما يصح عنه، وهذا المتن مغاير لما ذكره، وإن وافقه في الجملة، لكنها غير كافية.

وكيف كان، فمثل هذه الرواية يشكل أن يعترض بها ما اشتهر بين الطائفة المستند إلى الاجماعات المحكية (4)، وجملة () من الاخبار المعتبرة الواضحة الدلالة على وجوب القضاء على الولي مطلقا، من غير تفصيل بين ما

(1) نفس المصدر السابق.

(2) تهذيب الاحكام: ب 60 من اسلم في شهر رمضان ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا ح 1 ج 4 من 248، والاستبصار: ب 57 حكم من مات في شهر رمضان ح 6 ج 2 ص 109.

(3) الكافي: كتاب الصيام باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان ح 3 ج 4 ص 123، ومن لا يحضره الفقيه: باب قضاء الصوم عن الميت ح 2008 ج 2 ص 152.

(4) منتهى المطلب: كتاب الصوم في أحكام القضاء ج 2 ص 604 س 1، والسرائر: كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان ج 1 ص 409.

(5) وسائل الشيعة: باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 11، 13 ج 7 ص 242 – 243.