ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص435
مروي أحدهما عن تفسير العياشي (1)، بزيادة التعليل بقوله: (من أجله أنه ضيع ذلك الصيام).
وبدل التواني بالتهاون في الثاني (2).
وقريب منها خبر ثالث (3)، لعله لا يخلو عن قصور في سند، ونوع إجمال في دلالة.
وتقريبها فيما عداه واضح، لا شتراط التكفير فيها أجمع بالتهاون والتواني، وشئ منهما لا يصدق فيما نحن فيه.
خلافا للمحكي عن الصدوقين (4) والعماني (5)، فأطلقوا التكفير بالتأخير بحيث يشمله وما يأتي، وهو خيرة جماعة (6) من المتأخرين، لاطلاق الامر به في نحو الصحيح: إن كان صح فيما بينهما ولم يضم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الاول (7).
وفيه نظر، لوجوب حمله على ما مر حمل المطلق على المقيد.
بأن لم يعزم عليه في ذلك الوقت، أو عزم فلما ضاق الوقت عزم على عدمه (صام الحاضر وقضى الاول) قطعا (وكفر عن كل يوم منه بمد) وجوبا على الاشهر الاقوى، بل عليه عامة (8)
(1) تفسير العياشي: سورة البقرة ح 178 ج 1 ص 79.
(2) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 246.
(3) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 ج 7 ص 245.
(4) الصدوق في المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم باب قضاء شهر رمضان ص 17 س 24، وحكاه عنه والده العلامة في المختلف: كتاب الصوم في بيان حقيقته وأحكامه ج 1 ص 240 س 26.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم في بيان حقيقته وأحكامه ج 1 ص 240 س 37.
(6) منهم الشهيد في الدروس: كتاب الصوم ص 77 س 7، والشهيد الثاني في المسالك: كتاب الصوم ج 1 ص 78 س 8، والسيد في المدارك: كتاب الصوم ج 6 ص 218.
(7) وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان مقطع من ح 2 ج 7 ص 245.
(8) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع: كتاب الصوم ج 1 ص 381، والشهيد الثاني في الروضة: كتاب الصوم ج 1 ص 122.