ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص433
العياشي (1).
ومع ذلك كلها صريحة، وجملة منها معللة ومخالفة لما عليه الجمهور كافة، في المنتهى (2)، فيقيد بها إطلاق قوله سبحانه: (فعدة من أيام اخر) (3)، ونحوه من إطلاق السنة ولو كانت مقطوعا بها متواترة.
مع إمكان المناقشة في أصل شمول نحو هذين الاطلاقين، لزمان مؤخر عن السنة، لكونه المتبادر منه خاصة، مع أن إطلاق الثاني وارد لبيان أحكام اخر غير الوقت.
فيمكن التأمل في شموله أيضا من هذا الوجه، ويحمل ما ظاهره المنافاة لها من الاخبار – مع قصور سنده، وإضماره، وعدم وضوح دلالته – على التقية، لما عرفته، أو على الاستحباب، كما هو ظاهره على ما قيل (4).
وصريح الصحيح: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، وأما أنا فإني صمت وتصدقت (5).
ومما ذكرنا ظهر ضعف القول بوجوب القضاء دون ما مر من الكفارة، كما عليه العماني (6) والحلي والحلبي، وقواه في المنتهى والتحرير (7).
والقول بالاحتياط بالجمع بينهما كما عن الاسكافي أيضا (8) إن اريد بالاحتياط الوجوب، وإلا فلا ضعف فيه، لرجحانه، خروجا عن شبهة الخلاف، وعملا بصريح ما مر من الصحيح.
(1) تفسير العياشي: في سورة البقرة ح 178 ج 1 ص 79.
(2) منتهى المطلب: كتاب الصوم في احكام القضاء ج 2 ص 603 س 6.
(3) البقرة: 185.
(4) قاله المحدث البحراني في الحدائق: ج 13 ص 304.
(5) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 7 ص 245.
(6) و (8) حكاه عنهما العلامة في المختلف: كتاب الصوم في لواحق الصوم ج 1 ص 239 س 31 و 30.
(7) السرائر: ج 1 ص 396، والكافي في الفقه: ص 184، والمنتهى: ج 2 ص 603 س 10، والتحرير: ج 1 ص 83 25.