ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص420
الزوال فهو لليلة المستقبلة (1).
وإلى هذا القول مال جملة من متأخري المتأخرين (2)، وفاقا للمرتضى في الناصرية (3)، لصراحة النصوص (4) الدالة عليه، مع اعتبار أسانيدها واعتضادها بما مر من الاطلاقات، ومخالفتها لما عليه جمهور العامة، كما صرح به جماعة (5)، مع دعوى المرتضى (6) عليه الاجماع من الامامية والصحابة، فيخصص بها الاصل.
ويصرف النصوص المتقدمة عن ظواهرها بحمل وسط النهار في الصحيح (7) على ما بعد الزوال، بل قيل: هو الظاهر منه (8)، لاشعار لفظة (من) به، وتقييد الثاني به أيضا، مع ضعف سنده كالثالث.
وفيه – زيادة عليه – أنه مكاتبة عتملة للتقية عما عليه جمهور العامة (9) مع اختلاف نسخه الموجب لاضطراب دلالته، ففي الاستبصار (10) كما ذكر، وفي التهذيب (11) بدل (غم الهلال شهر رمضان) (غم هلال شهر رمضان).
(1) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 202.
(2) منهم الفاضل الخراساني في الذخيرة: كتاب الصوم ص 533: س 24، والمحدث الكاشاني في المفاتيح: كتاب مفاتيح الصوم مفتاح 285 في طريق ثبوت شهر رمضان ج 1 ص 257.
(3) الناصريات (الجوامع الفقهيه): كتاب الصيام م 126 ص 242.
(4) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 – 6 ج 7 ص 202.
(5) منهم الشيخ الطوسي في الخلاف: كتاب الصوم م 10 ج 2 ص 171، والعلامة في المنتهى: كتاب الصوم في رؤية الهلال ج 2 ص 592 س 6.
(6) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصيام م 126 ص 242.
(7) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 201.
(8) قاله المحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم هل تعتبر رؤية الهلال يوم الثلاثين قبل الزوال ج 13 ص 289.
(9) منهم ابن قدامة في المغني: كتاب الصيام حكم رؤية الهلال نهارا ج 3 ص 99، والشافعي في الام: كتاب الصيام ج 2 ص 95.
(10) الاستبصار: ب 34 في حكم الهلال إذا رؤي قبل الزوال أو بعده ح 1 ج 2 ص 73.
(11) تهذيب الاحكام: ب 41 في علامة أول شهر رمضان وآخره ح 62 ج 4 ص 177.