پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص419

المظنة فغير كاف – لما عرفته غير مرة – وإن كان بعنوان القطع، فعلى تقدير تسليمه لا يستلزم صحة هذا الحساب، لجواز الاختلاف.

ولو سالم، فلا وجه للفرق بين هذه الصورة وما إذا لم يغم شهور السنة، مع أنهم قد فرقوا بينهما.

(وفي العمل) لمعرفة هلال الشهر (برؤيته قبل الزوال) أم العدد (تردد) للماتن هنا وفي المعتبر (1)، قيل: ينشأ من الاصل (2).

ودلالة جملة من النصوص على الثاني، كالصحيح: إذا رأيتم الهلال فافطروا أو يشهد عليه عدل من المسلمين، فإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار فأتموا الصيام إلى الليل، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ثم افطروا (3).

والخبر: من رأى هلال شوال نهارا في رمضان فليتم صيامه (4).

وفي آخر: كتبت إليه عليه السلام: جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان فترى من الغد الهلال قبل الزوال، وربما رأيناه بعد الزوال أفترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا، كيف تأمرني في ذلك ؟ فكتب عليه السلام تتم إلى الليل فإنه إذا كان تاما رؤي قبل الزوال (5).

ومن إطلاق مادل (6) على أن الصوم للرؤية والفطر للرؤية الشامل لمفروض المسألة مضافا إلى دلالة جملة اخرى من النصوص على الاول كالصحيح والموثق: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإذا رأوه بعد

(1) المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 689.

(2) قاله الفاضل السيوري في التنقيح: كتاب الصوم ج 1 ص 378.

(3) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 201، مع اختلاف يسير في النقل.

(4) و (5) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 – 4 ج 7 ص 201 – 202.

(6) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 7 ص 208.