ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص417
للنصوص.
منها الخبر: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، فإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين (1).
ونحوه آخر (2).
ومنها الصحيح: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث (3).
وفيها أجمع قصور عن المقاومة لما مر، مضافا إلى ضعف سند الاولين، ومعارضتهما – زيادة على ما مضى – بظاهر خصوص بعض، النصوص.
وفيه: كتب إلي أبو الحسن العسكري كتابا أرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان وكان يوم الاربعاء يوم الشك وصام أهل بغداد يوم الخميس وأخبروني أنهم رأوا الهلال ليلة الخميس ولم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويل، قال: فاعتقدت أن الصوم يوم الخميس وأن الشهر كان عندنا يوم الاربعاء، قال: فكتب إلي زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا، قال: ثم لقيته بعد ذلك فسألته عما كتبت به إليه ؟ فقال: لي أو لم أكتب إليك إنما صمت الخميس ولا تصم إلا للرؤية (4).
فتدبر في الدلالة وتأمل فيها فإنها لعلها لا تخلو عن نوع مناقشة، كما أشار إليه في الذخيرة (5).
لكنها عند التحقيق ضعيفة، مع احتمال هذه النصوص الحمل على
(1) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 204.
(2) الكافي: كتاب الصيام باب الاهلة والشهادة عليها ح 7 ج 4 ص 77.
(3) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 ج 7 ص 203.
(4) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 203، مع اختلاف يسير في النقل.
(5) ذخيرة المعاد: كتاب الصوم ص 533 س 8.