ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص416
خلافا للمحكي في الخلاف (1) عن شاذ منا، وفي المنتهى (2) عن بعض الجمهور في الاول، لقوله تعالى: (وبالنجم هم يهتدون) ، وللرجوع إليه في القبلة.
وهما مجابان على أنهم كما قيل: لا يثبتون أول الشهر بمعنى جواز الرؤية، بل بمعنى تأخر القمر عن محاذاة الشمس، مع اعترافهم بأنه قد لا يمكن الرؤية (3).
هذا، وفي التنقيح الاجماع منعقد على عدم اعتبار قول المنجم في الاحكام الشرعية، مع أنه قال صلى الله عليه وآله: من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما أنزل على محمد (4) صلى الله عليه وآله.
وللمفيد فيما حكي (5) عنه، والصدوق (6) في الثاني فاعتبروه بالتفسير الاول، لاخبار كلها ضعيفة غير مكافئة لما مر من الادلة، معارضة بالصحاح الصراح.
منها: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان (7).
ومنها: إذا كانت علة فاتم شعبان (8).
ولصريح المقنع في الثالث (9)، ومحتمل الفقيه أو ظاهره فيه وفي الرابع (10)،
(1) الخلاف: كتاب الصوم م 8 علامة شهر رمضان ج 2 ص 169.
(2) منتهى المطلب: كتاب الصوم في رؤية الهلال ج 2 ص 590 س 32.
(3) قاله الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الصوم مفتاح 286 ج 1 ص 258.
(4) التنقيح الرائع: كتاب الصوم ج 1 ص، 376.
(5) لم نعثر عليه في المقنعة وحكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز: كتاب الصوم ج 1 ص 298.
(6) من لا يحضره الفقيه: باب النوادر ح 2040 ج 2 ص 169.
(7) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 190.
(8) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 7 ص 190، مع اختلاف يسير.
(9) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم باب رؤية هلال شهر رمضان ص 16 س 17.
(10) من لا يحضره الفقيه: باب الصوم للرؤية والفطر للرؤية ح 1916 – 1917 ج 2 ص 124 – 125.