پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص408

بعده الكتاب والسنة المتواترة.

ففي جملة منها – صحيحة مستفيضة -: عن الاهلة، فقال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فافطر (1).

وأظهر منها دلالة الصحيح: عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أنه أن يصوم ؟ قال: إذا لم يشك فيه فليصم، وإلا فليصم مع الناس (2).

(ولو رآى شائعا) (3) بين جماعة تأمن النفس من تواطئهم على الكذب ويحصل بخبرهم العلم بوجوده، أو الظن المتأخم له على قول (4) (أو مضى من شعبان ثلاثون) يوما (وجب الصوم) (5) بإجماع المسلمين في الثاني، بل قيل: أنه من ضروريات الدين (6) وفي بعض الاخبار تصريح به (7).

وأما الاول فلم نقف فيه على نص صريح.

نعم ربما يلوح الحكم فيه من جملة من الاخبار، ولعله كاف في إثباته مضافا إلى ما في المعتبر (8) والتذكرة (9) والمنتهى (10) وغيرها من أنه لا خلاف فيه بين العلماء، واحتج عليه في الاخيرين بأنه نوع تواتر يفيد العالم.

(1) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب أحكام شهر رمضان ح 7 ج 7 ص 183، مع اختلاف يسير.

(2) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 188، مع اختلاف يسير.

(3) في المتن المطبوع: (ولو رؤي).

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم في بيان ما لا يثبت به رؤية الهلال ج 1 ص 271 س 9.

(5) في المتن المطبوع: عاما.

(6) قائله السيد السند في المدارك: كتاب الصوم في علامة شهر رمضان ج 6 ص 165.

(7) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 11 – 17 ج 7 ص 184 – 185.

(8) المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 686.

(9) تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم في بيان مالا يثبت به رؤية الهلال ج 1 ص 271 س 8.

(10) منتهى المطلب: كتاب الصوم في رؤية الهلال ج 2 ص 590 س 18.