ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص406
عليه السلام، كلما أضر به الصوم فالافطار له واجب (1).
(ويصح لو لم يتضرر) به بإجماعنا، وفي المنتهى أن عليه أكثر العلماء، وحكى عن قوم لا اعتداد بهم إباحة الفطر بكل مرض، سواء زاد في المرض، أو لم يزد (2).
والاصل عليه – بعد عمومات – (3) وجوب الصوم على من شهد الشهر، مع اختصاص إطلاق مادل على الفطر بالمرض بحكم التبادر – الموجب عن الغالب بالمضر منه لا مطلقا مضافا إلى فحاوي جملة من النصوص الواردة في المسألة.
(و)
منها مادل على أنه (يرجع في ذلك) أي المرض المبيح للافطار وغيره (إلى نفسه) وهي مستفيضة.
منها الصحيح: ذاك إليه هو أعلم بنفسه إذا قوي فليصم (4).
ونحوه آخر بزيادة (5) قوله: بل الانسان على نفسه بصيرة.
الموثق: هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان (6).
وفي آخر إذا صدع صداعا شديدا وإذا حم حمى شديدة وإذا رمدت عيناه رمدا شديدا فقد حل له الافطار (7).
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة والمعتبر القطع بالتضرر أو الظن به.
(1) من لا يحضره الفقيه: باب حد المرض الذي يفطر صاحبه ح 1945 – 1946 ج 2 ص 132.
(2) منتهى المطلب: كتاب الصوم في شرائط الصوم ج 2 ص 596 س 20.
(3) سورة البقرة: الآية – 185 -.
(4) وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 156.
(5) وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب من يصح منه الصوم ح 5 ج 7 ص 157.
(6) وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب من يصح منه الصوم ح 4 ج 7 ص 156.
(7) وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب من يصح منه الصوم ح 6 ج 7 ص 157.