پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص405

وربما يقال: إن الذي يتلخص من الجمع بين الاخبار – بعد ضم بعضها إلى بعض – هو أن مراتب الاطفال – في القوة والضعف والاطاقة وعدمها – متفاوتة، وبلوغ التسع أعلى المراتب، بمعنى إمكان ذلك وتيسره من الجميع، وأما ما قبلها فالمراتب فيه متفاوتة، فبعض، يكلف قبل السبع لاطاقته ذلك، وبعض بوصولها وبعض بعدها.

وهو قريب من الصواب، ومرجعه إلى العمل بالموثقة (1)، وما في معناها من تحديد وقت الاخذ بالطاقة، وإرجاع ما تضمن التحديد بسبع أو تسع إليها، بحملها على الغالب من حصول الطاقة بهما، لا أنهما حدان لا يستحب التمرين قبلهما.

وربما يفهم هذا من المنتهى، فإنه قال: ويؤخذ الصبي بالصوم إذا أطاقه، ثم قال: قال الشيخ: وحده إذا بلغ تسع سنين، ويختلف حاله بحسب المكنة والطاقة (2).

(ويلزم به) كل منهما (عند البلوغ) إجماعا فتوى ودليلا.

(ولا يصح) (3) الصوم (من المريض مع التضرر به) ولو بخوف زيادة المرض بسببه، أو بطئ برئه، أو بحصول مشقة لا يتحمل مثلها عادة، أو بحدوث مرض آخر، بالكتاب والسنة والاجماع.

قال سبحانه: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر) (4).

وفي الصحيح: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر وقال

(1) وسائل الشيعة: ب 29 من ابواب من يصح منه الصوم ح 8 ج 7 ص 169.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 2 ص 584 س 34.

(3) في المتن المطبوع: (فلا يصح).

(4) سورة البقرة: الآية – 184 -.