پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص399

مع أنه يمكن أن يقال: إن المتبادر منها بالنسبة إليه من عدا الصبيان.

ويتفرع على الخلاف فروع منها: مالو بلغ في أثناء النهار قبل الزوال بغير المبطل، فعلى الصحة يجب الاتمام، وعلى عدمها فلا.

ومنها: مالو وقف للصائمين فيعطى الصبيان على الاول دون الثاني.

(و) يصح (من المستحاضة مع فعل ما يجب عليها من الاغسال) الثلاثة في الكثيرة والغسل الواحد في المتوسطة، بلا خلاف ولاريبة فتوى ورواية (1).

(ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا) أو سفرا خاصة (على قول مشهور) ذهب إليه الشيخان (2) والاتباع (3) على ما حكاه عنهم جماعة من غير نقل مخالف لهم بالكلية، فإن تم إجماعا، كما هو ظاهر المنتهى (4) حيث نفى الخلاف عنه، وصريح غيره (5) حيث ادعى اتفاق الاصحاب عليه.

وإلا ففيه إشكال، لعدم وضوح مستنده، عدا الموثق: عن الرجل يجعل لله تعالى عليه صوم يوم مسمى، قال: يصوم أبدا في السفر والحضر (6).

والمكاتبة الصحيحة: كتب إليه بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب

(1) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 164.

(2) المفيد في المقنعة: كتاب الصيام ب 22 في حكم المسافرين في الصيام ص 350، والشيخ في المبسوط: كتاب الصوم في حكم المريض والمسافر ج 1 ص 284.

(3) كالمحقق في الشرائع: كتاب الصوم من يصح منه الصوم ج 1 ص 197.

(4) منتهى المطلب: كتاب الصوم في الزمان الذي يصح صومه ج 2 ص 586 س 26.

(5) كما عن المحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم ما يستثنى من المنع من الصوم في السفر ج 13 ص 191.

(6) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ح 7 ج 7 ص 141، مع اختلاف يسير.