ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص397
العطش أفطروا، ولان فيه تمرينا على الطاعة ومنعا عن الفساد، فكان شرعه ثابتا في نظر الشرع إذا ثبت ذلك، فإن صومه صحيح شرعي ونيته صحيحة شرعية.
وينوي الندب، لانه الوجه الذي يقع عليه فلا ينوي غيره، وقال أبو حنيفة: إنه ليس شرعي، وإنما هو إمساك عن المفطرات، وفيه قوة.
وكذا المرأة تؤمر بالصيام قبل سن البلوغ، وهو تسع أو الانزال أو الحيض – على ما يأتي – لان المقتضي في الصبي موجود فيه فثبت الاثر (1) انتهى.
لكنه – زيادة على تقويته الخلاف هنا – خالف صريحا في المختلف (2)، ووافق ما قواه.
قال: لان التكليف مشروط بالبلوغ، ومع انتفاء الشرط ينتفي المشروط، وهو خيرة ولده في الايضاح (3) وغيره (4).
وهو غير بعيد، لقوة دليله، وضعف ما استدل به على خلافه.
أما الاول: فلعموم رفع (5) القلم الشامل للندب أيضا.
وما يقال (6) في الجواب: من اختصاصه بالوجوب والمحرم، فغير واضح الوجه.
وأما الثاني: فلان أمر الولي بأمر الصبي بالصيام ليس أمرا له به.
وعلى تقدير التسليم فالذي يظهر من جملة من النصوص أنه أمر تأديب.
(1) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 2 ص 584 س 35، مع اختلاف في نقل العبارة.
(2) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ح 1 ص 153 س 18.
(3) ايضاح الفوائد: كتاب الصوم في وقت الامساك ج 1 ص 243.
(4) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد: كتاب الصوم احكام الامساك ج 3 ص 82.
(5) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 11 ج 1 ص 32.
(6) كما عن المحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم هل عبادة الصبي شرعية أم تمرينية ج 13 ص 54.