ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص392
ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا (1).
وضعف السند مجبور بعمل الاكثر، بل الاجماع كما في الخلاف (2) وفي المنتهى (3) والتنقيح (4).
وعن المعتبر أنها وإن كانت ضعيفة السند، إلا أن أصحابنا ادعوا الاجماع على صحة مضمونها، مع ظهور الفتوى بها ونسبة الفتوى إلى الائمة عليهم السلام، وإذا عرفت ذلك لم يعتد بالناقلين، إذ لم يعلم أقوال أرباب المذاهب بنقل اتباعهم وإن استندت في الاصل إلى الضعفاء (5) انتهى.
وهو حسن.
وإطلاق الرواية – بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال – يقتضي عدم الفرق في المرأة بين كونها زوجة دائمة أو منقطعة، وبه صرح جماعة (6) من غير خلاف بينهم أجده.
وفي التحمل – عن الامة والاجنبية، وتحمل المرأة لو اكرهته، وتحمل الاجنبي لو أكرههما، والنائمة – اختلاف بين الاصحاب وإشكال.
ومقتضى الاصل العدم، حتى في الامة والاجنبي، لمنع الاولوية في الاخير، بعد قوة احتمال ما نعية عظم الذنب قبوله للتكفير، سيما مع وجود النظير، ومنع صدق المرأة مضافة إليه حقيقة على الامة عرفا وعادة.
(1) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 37.
(2) الخلاف: كتاب الصوم م 27 حكم من زنى بأمرأة في شهر رمضان ج 2 ص 183.
(3) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 571 س 6.
(4) التنقيح الرائع: كتاب الصوم ج 1 ص 370.
(5) المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 681، مع اختلاف في نقل العبارة.
(6) منهم المحقق الكركي في جامبر المقاصد: كتاب الصوم في احكام الامساك ج 3 ص 70، والشهيد الثاني في المسالك: كتاب الصوم ج 1 ص 74 س 6.