ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص387
أو إذا لم يقصد الانزال ولا كرر النظر وإلا فيجب بقصد الانزال القضاء والكفارة معا، وبالتكرار الاول خاصة، كما في المختلف (1).
ولبعض الاصحاب هنا تفصيل آخر (2)، لم أعرف وجهه.
والمستفاد من الاصول ما حررناه.
(السادسة: تتكرر الكفارة مع) فعل موجبها ب (تغاير الايام) ولو من رمضان واحد مطلقا بإجماعنا على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة (3) مستفيضا.
(وهل تتكرر بتكرر الوط (في اليوم الواحد) (4)) خاصة دون غيره مطلقا في المقامين، كما رواه الصدوق (5) في العيون والخصال عن مولانا الرضا عليه السلام، والفاضل في المختلف (6) عن العماني عن زكريا بن يحيى – صاحب كتاب شمس الذهب – عنهم عليهم السلام، أو بتكررهما مطلقا كما هو خيرة المرتضى (7) وثاني المحققين (8) وإليه يميل ثاني الشهيدين (9)، أو مع
(1) مختلف الشيعة: كتاب الصوم ج 1 ص 223 س 6.
(2) الظاهر أنه هو صاحب المسالك: كتاب الصوم ج 1 ص 71 س 16.
(3) منهم المحقق الحلي في المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 680، والعلامة في المنتهى: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 580 س 18.
(4) ما بين المعقوفتين ليس بموجود في جميع النسخ والشرح المطبوع وأثبتناه من المطبوع.
(5) عيون اخبار الرضا (ع): باب 26 ما جاء عن الرضا (ع) من الاخبار النادرة في متون شتى ح 1ص 198، والخصال: باب العشرة ح 54 ج 2 ص 450.
(6) مختلف الشيعة: كتاب الصوم في احكام الكفارات ج 1 ص 227 س 13.
(7) لم نعثر عليه في كتب السيد المتوفرة هنا، نعم نقله العلامة في المختلف: كتاب الصوم ج 1 ص 227 س 5.
(8) جامع المقاصد: كتاب الصوم احكام الامساك ج 3 ص 70.
(9) مسالك الافهام: كتاب الصوم ج 1 ص 73 س 42.