ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص385
وجماعة (1) ممن تأخر عنه، وهو ظاهر العماني (2) حيث لم يذكرها في موجبات القضاء، والاسكافي (3) حيث استحب تركها، وحكي عن المعتبر (4) أيضا، للاصل، واستصحاب بقاء صحة الصوم.
والنهي عن الاحتقان لا يقتضي فساده، لاحتمال أن يكون حراما، لا لكونه له مفسدا كذا عن المعتبر (5) وسلمه جملة ممن (6) تأخر عنه.
وفي الاحتمال بعد، بل الظاهر خلافه، كما يشهد له التتبع، فيمكن أن يوجه به الافساد الموجب للقضاء، سيما مع اعتضاده بنقل الاجماع عديدا، معتضدا بشهرة القدماء.
وكيف كان لاريب أنه أحوط وأولى إن لم نقل بكونه متعينا.
(وكذا) لا يجب القضاء على (من نظر إلى إمرأة) ونحوها أو أصغى إليهما (فأمنى) محللة كانت، أو محرمة، إلا إذا كان معتادا للامناء عقيب النظر وقصد ذلك، فيجب القضاء والكفارة معا على أصح الاقوال، وأظهرها إستنادا في الاول إلى الاصل، مع عدم دليل على وجوب شئ بمجرد النظر مطلقأ مع اعتياد الامناء عقيبه من غير قصد إليه.
مع أن في الناصرية (7) والخلاف (8) الاجماع عليه، وفي الثاني إلا أنه
(1) كالفاضل الآبي في الكشف: كتاب الصوم ج 1 ص 281 – 282، والشهيد الثاني في الروضة البهية: كتاب الصوم ج 2 ص 92.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم فيما أوجب الامساك عنه ج 1 ص 221 س 6.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم فيما اوجب الامساك عنه ج 1 ص 221 س 7.
(4) المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 679.
(5) نفس المصدر السابق.
(6) كالفاضل الآبي في كشف الرموز: كتاب الصوم ج 1 ص 282، والمقدس الاردبيلي في المجمع: كتاب الصوم ج 5 ص 57، والسيد السند في المدارك: كتاب الصوم ج 6 ص 64.
(7) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم م 129 ص 243 س 4.
(8) الخلاف: كتاب الصوم م 50 ج 2 ص 198.