ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص384
والمختلف (1)، والشهيد في الدروس (2).
ولا دليل عليه، سوى ما في المختلف من أنه قد أوصل إلى جوفه فأشبه ما لو ابتلعه، لاشتراكهما في الاغتذاء.
والصحيح: الصائم لا يجوز له أن يحتقن (3)، لان تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية فيكون بين الصوم والاحتقان – الذي هو نقيض المعلول – منافاة، وثبوت أحد المتنافيين يستلزم نفي الآخر، وذلك يوجب عدم الصوم عند ثبوتالاحتقان فوجب القضاء (4).
ويضعف الاول: بأنه قياس مع الفارق، فإن الحقنة لا تصل إلى المعدة، ولا إلى موضع الاغتذاء، كما عن المعتبر (5).
والثاني: بأن نقيض المعلول إنما هو جواز الاحتقان لا نفسه، واللازم منه إنتفاء الصوم عند جوازه لا عند حصوله وإن كان محرما، فلم يبق إلا الاجماع المنقول.
فإن تم وإلا كان (أشبههما أنه لا قضاء) وفاقا للمرتضى في الجمل (6) حاكيا له عن قوم، والحلي (7) والشيخ في النهاية (8) والاستبصار (9)، والفاضل في المنتهى (10)، وشيخنا في المسالك (11)، وسبطه في المدارك (12)،
(1) و (4) مختلف الشيعة: كتاب الصوم فيما وجب الامساك عنه ج 1 ص 221 س 8 وس 9.
(2) الدروس الشرعية: كتاب الصوم ص 82 س 13.
(3) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 ج 7 ص 27.
(5) المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 679.
(6) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة فيما يفسد الصوم وينقضه ص 54.
(7) السرائر: كتاب الصيام ما يوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 378.
(8) النهاية: كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه.
ص 156.
(9) الاستبصار: ب 41 حكم الاحتقان ح 1 ج 2 ص 83.
(10) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 2 ص 567 س 17.
(11) مسالك الافهام: كتاب الصوم ج 1 ص 73 س 13.
(12) مدارك الاحكام: كتاب الصوم ج 6 ص 64.