ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص383
المعنى، وعلى هذا ابن زهرة في الغنية (1)، مع دعواه الاجماع، وهو أحوط إن لم نقل بكونه المتعين.
وعلى الاول السيد في المدارك (2) وصاحب الذخيرة (3)، وتردد بينهما الفاضل في المنتهى (4).
(وفي إيجاب القضاء بالحقنة) بالمائع (قولان).
أولهما للمرتضى في الناصريات (5) نافيا الخلاف عنه، والشيخ في الجمل (6) والاقتصاد (7) والمبسوط (8) والخلاف (9) مدعيا فيه عليه الاجماع، وابن زهرة في الغنية (10) مدعيا له أيضا في محتمل كلامه أو ظاهره، والقاضي (11) والحلبي (12) والماتن في موضع من الشرائع (13) والفاضل في موضع من القواعد (14) والتحرير (15) والارشاد (16)
(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 19.
(2) مدارك الاحكام: كتاب الصوم ج 6 ص 101.
(3) ذخيرة المعاد: كتاب الصوم فيما يكره للصائم ص 506 س 19.
(4) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 579 س 37.
(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصيام م 129 ص 242.
(6) الجمل والعقود: في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص 112.
(7) الاقتصاد: كتاب الصوم فيما يجب على الصائم اجتنابه ص 288.
(8) المبسوط: كتاب الصوم
فصل
في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 272.
(9) الخلاف: كتاب الصوم م 73 الحقنة بالمائعات تفطر ج 2 ص 213.
(10) نفس المصدر السابق.
(11) المهذب: كتاب الصيام باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 192.
(12) الكافي في الفقه: فصل في صوم شهر رمضان ص 183.
(13) شرائع الاسلام: كتاب الصوم ما يجب الامساك عنه ج 1 ص 192.
(14) قواعد الاحكام: كتاب الصوم المطلب الثاني فيما يوجب الافطار ج 1 ص 64 س 14.
(15) تحرير الاحكام: كتاب الصوم في احكام القضاء والكفارة ج 1 ص 80 س 4.
(16) ارشاد الاذهان: كتاب الصوم ج 1 ص 296.