ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص382
القضاء خاصة، وهو قول علمائنا (1) انتهى.
والنص (2) الوارد بوجوب الامرين بالتمضمض والاستنشاق لا قائل بإطلاقه، لشموله ما إذا لم يتعد الحلق.
فينبغي تقييده بما إذا تعمد الازدراد جمعا.
وتقييده بصورة التعدي خاصة فيه اطراح لما مر من الادلة.
وبما ذكرنا ظهر وجه سقوط الكفارة مطلقا، حتى في صورة يجب فيها القضاء، لمخالفتها الاصل، فيقتصر فيها عاى مورد النص والفتوى مضافا إلى خلو النصوص الآمرة بالقضاء عن التعرض لها أصلا، مع ورودها في مقام الحاجة.
ثم إن ظاهر ما مر من الادلة عدم الفرق في الطهارة بين كونها فريضة، أو نافلة، وبه صرح جماعة، ومنهم الشيخ في الخلاف (3)، مع دعواه الاجماع، لكن نقل عن طائفة من الاصحاب الميل إلى الفرق بينهما (4)، فيجب القضاء في الثانية، وأما الاولى فلا، واحتاط به المحقق (5) الثاني، وهو كذلك، للصحيح: إن كان وضوؤه لصلاة فريضته فليس عليه قضاء وإن كان وضوؤهلصلاة نافلة فعليه القضاء (6).
وقريب (7) منه المقطوع.
وفي إلحاق الاستنشاق بالمضمضة في إيجاب القضاء ؟ وجهان، بل، قولان، من الاصل واختصاص الموجب له بالمضمضة، فلا يتعدى، ومن إتحادهما في
(1) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 579 س 21.
(2) الاستبصار: ب 48 حكم المضمضة والاستنشاق ح 3 ج 2 ص 94.
(3) الخلاف: كتاب الصوم م 76 ج 2 ص 215.
(4) منهم الشهيد في الدروس: كتاب الصوم ص 73 س 1، والشهيد الثاني في المسالك: كتاب الصوم ج 1 ص 73 س 16، وشارح الدروس في المشارق: كتاب الصوم ص 412 س 9.
(5) جامع المقاصد: كتاب الصوم في احكام الامساك ج 3 ص 66.
(6) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 49، مع اختلاف يسير.
(7) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 49.