ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص379
وهو حسن إن تساوت في التبادر ونحوه.
وفيه مناقشة، بل المتبادر منها الاثم ولزوم القضاء خاصة.
يعني من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا، فإن كان في غير المضمضة للطهارة – كأن كان متبردا أو عابثا – فعليه القضاء خاصة، وإن كان في المضمضة لها فلا قضاء أيضا.
ولا خلاف في هذا التفصيل في الجملة بين علمائنا، بل عزاه في المنتهى (1) إليهم مشعرا بكونه إجماعا، كما هو صريح الانتصار (2) والخلاف (3) والغنية (4) أيضا، وإن اختلفت عبائرهم في التعبير عما لا يجب فيه القضاء بالتمضمض للطهارة ولو لنحو البقاء عليها والطواف، كما في عبارة الانتصار (5) وكثير (6) وبه صرح في السرائر (7)، ولعله يفهم من الغنية (8) والمنتهى (9).
أو به للصلاة خاصه، كما في عبارة الخلاف (10) وجماعة (11) وجعل هذا
(1) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 579 س 21.
(2) الانتصار: في مفطرات الصوم ص 65.
(3) الخلاف: كتاب الصوم م 76 ج 2 ص 216.
(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 19.
(5) الانتصار: في مفطرات الصوم ص 64.
(6) منهم الشيخ في النهاية: كتاب الصيام ص 154، والمحقق الحلي في الشرائع: كتاب الصوم ج 1 ص 192.
(7) السرائر: كتاب الصيام ما يوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 375.
(8) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 30.
(9) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 579 س 22.
(10) الخلاف: كتاب الصوم م 76 ج 2 ص 215.
(11) منهم الشيخ في المبسوط: كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 272، والمحقق في المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 678، والعلامة في القواعد: كتاب الصوم ج 1 ص 64.