پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص378

والحجامة (1).

وليس فيه تصريح بالتعمد، فيقيد بغيره جمعا حملا للمطلق على المقيد، وهو أولى من حمل تلك الادلة على الاستحباب، لرجحانه في حد ذاته على الثاني مضافا إلى رجحانه في المسألة برجحان أدلة القضاء بالكثرة والشهرة.

مع أن الاجماع المنقول لا يقبل الحمل على الاستحباب، كبعض النصوص من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الاعادة، فإن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له (2).

ولا بأس بقصور السند أو ضعفه بعد العمل.

ولبعض أصحابنا فيما حكاه عنه المرتضى (3) أنه يكفر أيضا.

وهو غير معروف، ومع ذلك مستنده غير واضح، عدا تضمن جملة (4) من النصوص أنه مفطر، فيدخل في عموم الاخبار الكثيرة: إن من تعمده كان عليه الكفارة.

ويضعفه – بعد الاصل والاجماع على خلافه على الظاهر أن تلك النصوص كما تضمنت ذلك دلت هي كباقي الاخبار على عدم وجوبها، من حيث تضمنها جملة وجوب القضاء خاصة، من غير إشارة إلى الكفارة، مع أنها واردة في مقام الحاجة.

مع أن المتبادر من الافطار إفساد الصوم بالاكل والشرب، فيجب الحمل عليه خاصة، لان اللفظ إنها يحمل على الحقيقة.

وإطلاق الوصف عليه – فيما مر من النصوص – لا يستلزم كونه من أفرادها، لان الاستعمال أعم من الحقيقة، والمجاز أولى من الاشتراك.

إلا أن يقال: إن التجوز يستلزم الشركة في وجوه الشبه، ومنها هنا لزوم الكفارة.

(1) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 8 ج 7 ص 62.

(2) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 6 ج 7 ص 61.

(3) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى)، كتاب الصوم في ما يفسد الصوم وينقضه ج 3 ص 54 (4) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 – 5 – 6 ج 7 ص 60 – 61.