پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص377

في الاول، بل عليه عامة من تأخر (1)، وفي صريح الخلاف (2)، ومحتمل الغنية (3)، بل ظاهره وظاهر المنتهى (4) الاجماع عليه.

وهو الحجة، مضافا إلى الاصل في الجملة، والمعتبرة المستفيضة.

منها الصحيح – المروي بطريقين كذلك -: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، وإنذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه (5).

والصحيح المروي عن كتاب علي بن جعفر: إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شئ (6).

والموثق: إن كان شئ يبدره فلا بأس، وإن كان شئ يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء (7).

خلافا للمرتضى (8) والحلي (9) فلا قضاء به وإن حرم، للاصل، والصحيح (10) الحاصر، ويخصصان بما ذكر.

وللصحيح – أو الموثق كما قيل (11): ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ والاحتلام

(1) كالعلامة في المنتهى: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 579 س 14، والشهيد الثاني في المسالك: كتاب الصوم ج 1 ص 73 س 12، والاردبيلي في المجمع: كتاب الصوم ما يمسك عنه الصائم ج 5 ص 55.

(2) الخلاف: كتاب الصوم م 19 ج 2 ص 178.

(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 19.

(4) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 579 س 14.

(5) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 60.

(6) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 10 ج 7 ص 62.

(7) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 ج 7 ص 61.

(8) جمل لعلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصوم في ما يفسد الصوم وينقضه ج 3 ص 54 (9) السرائر: كتاب الصيام فيما يجب اجتنابه على الصائم ج 1 ص 387.

(10) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 18.

(11) قائله العلامة المحدث المجلسي في ملاذ الاخيار: ب 63 في حكم العلاج للصائم ح 13 ج 7 ص 46.