پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص376

عبارته غلبة ظنه، وهو ظاهر، بل صرح في أن تكليفه مع الظن غير الغالب الصبر، وعدم جواز الاعتماد عليه.

وما ذكره الحلي من هذا التفصيل في أصل المسألة، غير واضح المأخذ والحجة، بل إطلاق النصوص المتقدمة تدفعه، مع أن مراتب الظن غير منضبطة، إذ ما من ظن إلا وفوقه أقوى وما دونه أدنى، لا ختلاف الامارات الموجبة له.

فالوقوف على أول جزء من مراتبه لا يكاد يتحقق، بل وعلى فوقه، وبذلك رده من المتأخرين جماعة (1).

وقد تلخص ممن ذكرنا أن الاقوال في المسألة ثلاثة: وجوب القضاء مطلقا، وعدمه كذلك، والتفصيل بين ضعيف الظن فالاول، وقويه فالثاني، وخيرها أوسطها لولا ما قدمناه، وأحوطها أولها قطعا.

(و) السادس: (تعمد القئ) مع عدم رجوع شئ إلى حلقه اختيارا (وإن ذرعه لم يقض) بلا خلاف في الثاني، إلا من الاسكافي (2) فيقضي من المحرم ويكفر أيضا لو استكره، وهو – مع ندوره ومخالفته لما يأتي من النصوص (3) دليله – غير واضح.

وفي صريح المنتهى (4) وغيره (5) الاجماع على خلافه، وعلى الاظهر الاشهر

(1) منهم الشهيد الثاني في المسالك: كتاب الصوم ج 1 ص 72 س 40، والسيد السند في المدارك: كتاب الصوم ج 6 ص 97، والسبزواري في الذخيرة: كتاب الصوم ص 502 س 30.

(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم في مباحث حقيقته واحكامه ج 1 ص 222 س 18.

(3) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم انظر احاديث الباب ج 7 ص 60 – 61.

(4) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 579 س 19.

(5) كالتذكرة: كتاب الصوم ج 1 ص 263 س 40.