ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص375
التأخير إلى تيقن الوقت تحصيلا للبراءة اليقينية.
ولا ريب أن هذا أوفق بالاصول، بل يتعتين العمل عليه لو لا فحوى ما دل على جواز التعويل على الظن بدخول الوقت في الصلاة، فهاهنا أولى، وأما معها فلا.
سيما وفي المدارك لا خلاف بين علمائنا ظاهرا في جواز الافطار عند ظن الغروب إذا لم يكن للظان طريق إلى العلم (1)، وقريب منه عبارة الفاضل فيالمختلف (2).
لكن قد عرفت خلاف المفيد (3)، مع أنه يتوجه عليه ما في الذخيرة من أن ما ذكره من نفي الخلاف غير واضح، فإن أكثر عباراتهم خال من التصريح، وقال: المصنف في التذكرة الاحوط للصائم الامساك عن الافطار حتى يتيقن الغروب، لاصالة بقاء النهار، فيستصحب إلى أن يتيقن خلافه.
ولو اجتهد وغلب على ظنه دخول الليل فالاقرب جواز الاكل، وظاهره وجود الخلاف في الحكم المذكور، وما قربه متجه، لصحيحة زرارة (4).
أقول: وممن ظاهره المخالفة وعدم جواز التعويل على الظن الحلي في السرائر (5)، لكن في الظن غير القوي – كما يستفاد من عبارته – حيث أوجب فيه القضاء مع الظن، ونفاه عن منع غلبته، معللا الثاني بصيرورة تكليفه في
(1) مدارك الاحكام: كتاب الصوم ج 6 ص 95.
(2) مختلف الشيعة: كتاب الصوم ومباحث حقيقة الصوم وأحكامه ج 1 ص 224 س 10، إلا أن العلامه تبرع به للشيخ ولم يرتضيه فهو في المسألة من المتوقفين وان كان يظهر منه بعض الميل للشيخ المفيد، راجع نفس المصدر س 27.
(3) المقنعة: كتاب الصيام باب 29 حكم الساهي والمغالط في الصيام ص 358.
(4) ذخيرة المعاد: كتاب الصوم في المفطرات ص 502 س 18.
(5) السرائر: كتاب الصيام ما يوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 377.