پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص373

المستفيضة التي في الدلالة هي ما بين صريحة وظاهرة، مع أنها موافقة لما عليه الجمهور، كما صرح به في المنتهى (1).

فينبغي حملها على التقية، وإن سلمت عما قدمناه من وجوه المناقشة.

فهذا القول في غاية القوة، سيما مع اعتضاده بأصالة البراءة، وإن كان الاول أحوط للشهرة العظيمة القريبة من الاجماع من القدماء لو لا مخالفة الصدوق (2)، لرجوع الشيخ في المبسوط (3) عما في النهاية (4)، وعدم معلومية مذهب القاضي في المسألة (5) لاختصاص عبارته المنقولة في المختلف (6) بصورة الشك، كعبارتي الخلاف (7) والغنية (8).

ويحتمل إرادتهم منه معناه المعروف لغة المقابل لليقين الشامل للظن أيضا، فيكون فتواهم فيه الحكم بوجوب القضاء، مع دعوى الاجماع عليه، كما مضى.

وأما الفاضل فهو وإن اختار الثاني فيما مر من كتبه (9)، لكنه في المختلف (10) الذي هو آخر مؤلفاته – قد رجع عنه، ومال إلى الاول.

(1) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 568 س 31.

(2) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من افطر أو جامع في شهر رمضان متعمدا أو ناسيا ج 2 ص 121.

(3) المبسوط: كتاب الصوم فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 272.

(4) النهاية: كتاب الصوم باب ما على الصائم اجتنابه مما يفسد الصيام ص 155.

(5) المهذب: كتاب الصيام باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء ج 1 ص 192.

(6) مختلف الشيعة: كتاب الصوم في مباحث حقيقة الصوم واحكامه ج 1 ص 224 س 6.

(7) الخلاف: كتاب الصوم م 14 ج 2 ص 175.

(8) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 19.

(9) منها الارشاد: كتاب الصوم ج 1 ص 297، والقواعد: كتاب الصوم المقصد الثاني فيما يوجب الافطار ج 1 ص 64 س 12.

(10) مختلف الشيعة: كتاب الصوم في مباحث حقيقة الصوم واحكامه ج 1 ص 224 س 27.