پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص370

القضاء محل إشكال، لا ختلاف الاصحاب فيه على قولين، بل أقوال، بعد اتفاقهم على عدم وجوب الكفارة، على الظاهر المصرح به في الروضة (9).

وإن احتمل فيها وجوبها مع ظهور الخطأ، بل مع استمرار الاشتباه أيضا، ولكنه نادر جدا.

فالمشهور بين القدماء، بل مطلقا كما في المختلف (2) والدروس (3) وجوبه مطلقا، ومنهم المفيد (4) والشيخ في المبسوط (5) والمرتضى (6) والحلبي (7) والديلمي (8) وغيرهم (9)، وهو صريح الفاضلين في المعتبر (10) والتحرير (11) والمنتهى (12)، ويميل الفاضل إليه في المختلف (13)، لعموم ما دل على وجوبه بفعل أحد أسبابه، وللصحيح أو الموثق: في قوم صاموا شهر رمضان فخشيهم سحاب أسود عند غروب (الشمس فرأوأ أنه الليل فأفطر بعضهم ثم أن السحاب انجلى فإذا الشمس، فقال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم أن الله

(1) الروضة البهية: كتاب الصوم ج 2 ص 94.

(2) مختلف الشيعة: كتاب الصوم مباحث حقيقة الصوم ج 1 ص 224 س 21.

(3) الدروس الشرعية: كتاب الصوم ما يفسد الصوم ص 702 س 24.

(4) المقنعة: كتاب الصيام ب 29 في حكم الساهي والغالط في الصيام ص 358.

(5) المبسوط: كتاب الصوم فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 272.

(6) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصوم في ما يفسد الصوم وينقضه ج 3 ص 55.

(7) الكافي في الفقه: فصل في صوم شهر رمضان ص 183، وفي جميع المخطوطات: الحلي.

(8) المراسم: كتاب الصوم احكام الافطار في صوم الواجب ص 98.

(9) كالمحقق الاردبيلي في المجمع: كتاب الصوم احكام المفطرات ج 5 ص 92.

(10) المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 677.

(11) تحرير الاحكام: كتاب الصوم في موجبات القضاء والكفارة ج 1 ص 80 س 3.

(12) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 578 س 25.

(13) مختلف الشيعة: كتاب الصوم مباحث حقيقة الصوم ج 1 ص 224 س 21.