ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص368
هذا، ويؤيد عدم وجوب القضاء في أصل الفرض ما سيأتي من النصوص في المسألة الآتية.
ويفهم من العبارة ونحوها إنتفاء القضاء إذا راعى، ولا ريب فيه مع اليقين بدخول الليل، ومع الظن به إشكال.
ومقتضى الاصل الانتفاء إذا جاز الاعتماد عليه شرعا، وإلا فالثبوت أقوى، عملا بعموم ما دل على إيجاب فعل المفطرات القضاء.
ويحتمل وجوب الكفارة أيضا هنا وفيما مضى، كما ذكره في المدارك (1)، وفاقا لجده (2)، إما لصدق التعمد عليه حقيقة كما ذكراه، أو لعموم بعض النصوص الصحيحة (3) بوجوبها بفعل المفطر مطلقا من غير تقييد بالتعمد، وإنما هو في أكثر أخبارها في كلام الرواة خاصة، فلا يصلح مقيدا لما أطلق من أخبارها.
وحينئذ فالاصل وجوبها مطلقا، إلا ما قام الدليل على العدم فيه، وليس منه ما نحن فيه.
وبعض الاخبار (4) الدالة على اشتراط التعمد بالنسبة إليها بل والقضاء أيضا، ضعيف السند، بل والدلالة، كما بينته في محل أليق به وأحرى.
اللهم إلا أن يقال: بالاتفاق على التقييد بالعمد فيها، وفيه أنه لا يتم في محل النزاع.
وكيف كان، لاريب أنها أحوط وأولى.
هذا هو الامر الرابع.
(1) مدارك الاحكام: كتاب الصوم ج 6 ص 94.
(2) كما في مسالك الافهام: كتاب الصوم ج 1 ص 72 س 12.
(3) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 6 – 9 – 12 ج 7 ص 30 – 31 والباب 16 من نفس الابواب ح 3 – 4 ج 7 ص 43.
(4) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 – 2 – 5 ج 7 ص 43 – 44.