پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص367

القضاء والكفارة، لصحيحة زرارة المذكورة في المسألة الآتية.

ولا يبعد إنتفاء الاثم أيضا، وإلا فالظاهر ترتب الاثم، لقوله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) ، فإن مقتضاها وجوب تحصيل العلم أو الظن بالامتثال وهو منتف في الفرض المذكور.

وأما وجوب القضاء ففيه تأمل، لعدم دليل دال عليه، وعدم الاستلزام بين حصول الاثم ووجوب القضاء (1) إنتهى.

وهو حسن.

إلا أن ما ذكره – من سقوط القضاء بالظن الحاصل من الخبر بدعوى دلالة الصحيحة (2) عليه – محل نظر، وجهه سيذكر.

وكذا ما ذكره من عدم دليل دال على القضاء في صورة الشك، لانك قد عرفت الدليل الدال عليه هنا فيما مضى.

واحترز (بالقدرة على المراعاة) عمن تناول كذلك، مع عدم إمكانها لغيم أو حبس أو عمى، حيث لا يجد من يقلده فإنه لا يقضي، وهو كذلك.

لا لما قيل: من أن المرء متعبد بظنه (3) إذ لم أقف على دليل عليه على إطلاقه، بل للاصل، وعدم دليل على وجوب القضاء حينئذ، لاختصاص ما دل عليه من الاولوية ونحوها بما إذا أفطر قادرا على المراعات لا مطلقا والشك في عبارتي الخلاف (4) والغنية (5) ليس نصا في المعنى الاعم، فيحتمل الاخص الذي ليس منه محل الفرض، لحصول الظن بإخبار الغير غالبا، ولو فرض العدم اتجه الوجوب، لعموم الاجماع المنقول.

(1) ذخيرة المعاد: كتاب الصوم في المفطرات ص 502 س 9.

(2) وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 88.

(3) قاله الشهيد الثاني في الروضة البهية: كتاب الصوم ج 2 ص 93.

(4) الخلاف: كتاب الصوم م 14 ج 2 ص 174.

(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 19.