پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص365

إذا لم يجز للمضطر الاخلاد إليه، وإلا فلم يجب أيضا، وعدم وجوب الكفارة بما إذا جاز وإلا وجبت أيضا.

ولا مخالفة له مع الاصحاب في الاول مع فرض وجود مخبر يجوز الاخلاد إليه في الافطار، ولم يذكره الاصحاب، بل مقتضى اصولهم العدم إلا إذا كان المخبر عدلين.

ومن جوز الاخلاد إليهما، كالمحقق (1) الثاني صرح بما ذكره من انتفاء القضاء، ومن لا فلا وجه للتخصيص عنده، بل يجب عنده القضاء مطلقا.

ويدل عليه – مضافا إلى إطلاق ما دل على وجوبه بتناول المفطر فحوى ما دل على وجوبه مع الاخلاد إليه في طلوع الفجر فإنه مع جواز المفطر بظن استصحاب بقاء الليل، كما إذا قلنا وجب القضاء، فلئن يجب مع عدم جوازه بظن استصحاب بقاء النهار بطريق أولى، وفي الغنية (2) والخلاف (3) الاجماع على وجوبه خاصة هنا إذا أفطر شاكا.

وإذا اريد بالشك في عبارتهما ما قابل اليقين – كما هو معناه لغة، ويفهم من كثير من الاخبار (4) الواردة في بحث الشكوك في الصلاة، بل وفتاوى القدماء مادل على وجوبه مع الظن أيضا – فإنه أحد أفراده.

ولا فرق فيه بين المستفاد من خبر العدلين وغيرهما، كما هو مقتضى إطلاق الفتاوى هنا أيضا، من غير خلاف إلا ممن قدمنا.

ويمكن أن يكون التخصيص لاخراج نحو الاعمى ممن لا يتمكن من

(1) كما في جامع المقاصد: كتاب الصوم احكام الصوم ج 3 ص 66.

(2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الصوم ص 509 س 20.

(3) الخلاف: كتاب الصوم م 14 ج 2 ص 174.

(4) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 – 5 – 8 ج 5 ص 321 – 322.