ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص364
الخيط الابيض من الخيط الاسود) (1).
والموثق: عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر، فقال: أحدهما هو ذا، وقال الآخر: ما أرى شيئا، قال: فليأكل الذي لم يستبن له الفجر وقد حرم علىالذي زعم أنه رأى الفجر، إن الله عزوجل يقول: (كلوا واشربوا حتى يتبين) (2) الآية.
وهذا أقوى، وفاقا لشيخنا الشهيد الثاني (3) أيضا.
ودلالة لزوم القضاء على منع الفعل ضعيف جدا، لعدم التلازم بينهما.
وعليه، فهل يكفي في وجوب الكف حصول الظن بالفجر، أم لابد من حصول القطع به ؟ الاوجه الثاني، لان الظن في الموضوعات لا عبرة به.
ولو تناول حينئذ فصادف الفجر فهل يجب القضاء به، أم لا ؟.
يحتمل الثاني للاصل، والشك في إنصراف مادل على وجوبه إلى نحو ما نحن فيه بعد وقوع الفعل برخصته من الشرع وأمره.
ويحتمل الاول، لاطلاق مادل على ام القضاء بتناول المفطر وفعله مع عدم معلومية صلوح الشك بالسبب المذكور مقيدا له، ولعل هذا أقرب، سيما مع تأيده بما دل على وجوبه مع الظن ببقاء الليل وعدم خروجه باخبار المخبر مضافا إلى استصحاب بقائه.
(وكذا) يجب القضاء خاصة
مع القدرة على المراعاة) بلا خلاف، إلا من السيد في المدارك (4) فاستشكل في إطلاق الحكمين وخص وجوب القضاء بما
(1) البقرة: 187.
(2) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 85.
(3) كما في المسالك: كتاب الصوم ج 1 ص 72 س 5.
(4) مدارك الاحكام: كتاب الصوم ج 6 ص 94.