پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص363

وهذا الوجه لعله أقوى، وفاقا لجماعة (1) من متأخري متأخري أصحابنا.

ويذب عن اختصاص الموثق برمضان، بعدم معارضته لعموم الدليل بعد وجوده، وعن إطلاق الصحيح (2) وتاليه (3)، مع ضعف سنده باختصاصه بحكم التبادر الموجب عن ملاحظة سياقهما بما إذا لم يراع.

فلا يعارض عموم الصحيح (4) المذكور في الوجه الثاني المعتضد بالاصل الماضي.

ولا يعارضه الحسن (5) بعدهما، لقصور سنده وإن اعتبر، مع وروده كالخبر الثاني (6) في قضاء رمضان.

وهل يجوز فعل المفطر مع الشك في دخول الفجر ؟

قال في الخلاف (7): لا، وربما يشير إليه نصوص القضاء، مضافا إلى تعلق الامر بإمساك النهار الذي هو اسم لما هو نهار واقعا، فيجب ولو من باب المقدمة.

وهذا الدليل جار فيما إذا حصل له الظن بالبقاء، لعدم اعتبار به في نحو ما نحن فيه، لكن في المدارك لا خلاف في جواز فعل المفطر مع الظن الحاصل من استصحاب بقاء الليل، بل مع الشك في طلوع الفجر (8).

ويعضده – مضافا إلى الاصل – ظاهر الآية الكريمة (حتى يتبين لكم

(1) كشارح الدروس في المشارق: كتاب الصوم ص 406 س 31، والمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم تناول المفطر بعد طلوع الفجر في غير شهر رمضان ج 13 ص 94.

(2) الكافي: كتاب الصيام باب من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر أو بعد طلوعه ح 1 ج 4 ص 96.

(3) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 – 3 ج 7 ص 83.

(4) وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 84.

(5) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 83.

(6) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 83.

(7) الخلاف: كتاب الصوم م 14 ج 2 ص 174.

(8) مدارك الاحكام: كتاب الصوم ج 6 ص 91.