پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص361

فقال: إن قام فنظر فلم يرى الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر مكانه، لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة (1).

ويستفاد منه ومن الصحيح (2) الثاني عدم وجوب القضاء مع مراعاته الفجر بنفسه، ولا خلاف فيه أيضا، بل عليه الاجماع في صريح الانتصار (3)، وظاهر المنتهى (4) وغيرهما.

وهل يختص هذا الحكم برمضان، أم يعمه والواجب المعين ؟ وجهان: من اختصاص الموثق برمضان (5)، وإطلاق الصحيح الاول بلزوم الافطار في التناول عند الفجر في غير رمضان (6).

ونحوه الخبر: عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان، قال: يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر، وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي (7).

وفي الحسن – كالموثق -: يكون علي اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك يوما آخر أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر، فقال: لا، بل تفطر ذلك اليوم لانك أكلت مصبحا

(1) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 82، مع اختلاف يسير.

(2) وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 84.

(3) الانتصار: في مفطرات الصوم ص 65 – 66.

(4) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 577 س 37.

(5) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 82.

(6) الكافي: كتاب الصيام باب من اكل أو شراب وهو شاك في الفجر أو بعد طلوعه ح 1 ج 4 ص 96.

(7) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 83.