پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص360

المنتهى (1) وغيرهما (2)، وفي الثالث في ظاهر المدارك (3) والذخيرة (4) وغيرهما (5)، والصحاح وغيرها به فيها مستفيضة جدا.

منها: عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين، قال: يتم صومه ذلك ثم ليقضه، وإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر، الخبر (6).

ومنها: أمرت الجارية لتنظر إلى الفجر فتقول لم يطلع بعد فآكل ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت، قال: فاقضه، أما لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شئ (7).

ومنها: عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظرإلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر فكف بعض وظن بعض أنه يسخر، فقال: يتم صومه ويقضى (8) ونحوه الرضوي (9).

ومنها الموثق: عن رجل أكل أو شرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان،

(1) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 577 س 37.

(2) كالسبزواري في الكفاية: كتاب الصوم تتمة ص 46 س 37.

(3) مدارك الاحكام: كتاب الصوم ج 6 ص 93.

(4) ذخيرة المعاد: كتاب الصوم في المفطرات ص 502 س 2.

(5) كالمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم لو ظن كذب الخبر بطلوع الفجر فأكل ثم بان الصدق ج 13 ص 97.

(6) الكافي: كتاب الصيام باب من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر أو بعد طلوعه ح 1 ج 4 ص 96.

(7) وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 84، وفيه: (أما أنك لو.

).

(8) وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 84، وفيه: (وظن بعض انه يسخر فأكل.

).

(9) فقه الرضا (ع): ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 208.