پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص359

الوارد هنا بالجارية، وغيره الوارد في غيره بغير مفروض المسألة.

والاحوط الاطلاق، كما عليه إطلاق عبائر باقي الاصحاب، لتضمن ذيل الصحيح (1) ما يدل على العموم، وأن المسقط إنما هو مراعاته له بنفسه.

ولا ينافيه اختصاص السؤال في الصدر بالجارية، فان العبرة بعموم الجواب لا خصوص السؤال، فيخصص به الاصل على تقدير تسليم جريانه في محل البحث، وكذا يخصص به عموم مادل على حجية العدلين على الاطلاق إن كان، وإلا فلم نقف عليه كذلك.

فتأمل.

(وكذا) يجب القضاء خاصة

(لو ترك قول الخبر بالفجر لظنه كذبه ويكون صادقا)

والحال في الخبر، كما مضى.

خلافا للشهيدين (2) والفاضل في التحرير (3) والمنتهى (4) وغيرهم (5) فأستقربوا وجوب الكفارة بأخبار العدلين، لما مر.

وهو حسن إن تم.

وإلا فالعدم أحسن، للاصل السليم عما يصلح للمعارضة على هذا التقدير.

واعلم أنه لا خلاف في الحكمين في هذه الثلاثة غير ما مر إليه الاشارة، بل على الحكم الاول منهما الاجماع في الاولين في الغنية (6)، ويجري في الثالث بطريق أولى، وفي الاول منهما في صريح الانتصار (7) والخلاف (8) وظاهر

(1) وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 84.

(2) الشيهد الاول في الدروس: كتاب الصوم ص 72 س 23، والشهيد الثاني في المسالك: كتاب الصوم ص 72 س 8.

(3) تحرير الاحكام: كتاب الصوم في موجبات القضاء والكفارة في الصوم ج 1 ص 80 س 2.

(4) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 578 س 24.

(5) كشارح الدروس، في المشارق: كتاب الصوم ص 407 س 19.

(6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 19.

(7) الانتصار: في مفطرات الصوم ص 65 – 66.

(8) الخلاف: كتاب الصوم م 14 ج 2 ص 174.